الشهيد الثاني
40
مسالك الأفهام
ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال . ولو قتل أباه ، وللقاتل ولد ، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه . ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا ، وكان الميراث للإمام .
--> ( 1 ) انظر الكافي للقرطبي 2 : 1064 1 ، التنبيه للشيرازي : 4 15 ، كفاية الأخيار 2 : 13 . ( 2 ) من ( د ) . ( 3 ) فاطر : 18 .